رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

للطبيبات فقط.. إعرفي حقك في الإجازات والنوبتجيات أثناء الحمل والولادة

كتب: إسراء سليمان -

07:10 م | الإثنين 20 مايو 2019

الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء

 تتساءل العديد من الطبيبات حول حقوق الطبيبة العاملة أثناء الحمل والوضع، أو رعاية الطفل، أو من لديها ولد من ذوي الإعاقة، خاصة في النوبتجيات والإجازات.

الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، يوضح لـ"الوطن"، في نقاط كل حالة بمفردها، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل، في إطار حملة أطلقها بعنوان "اعرف حقك" كالتالي:

أولا: النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية):

لا يجوز تشغيل الطبيبة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من بداية الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة (مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996).

ثانيا: تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية: 

النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة بـ35 ساعة أسبوعيا، هي من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافي، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات والسهر إعتبارًا من أول يوم في الحمل (كتاب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ملف رقم 33 / 16 / 8 بتاريخ 5-5-2016)، لكن يجوز تشغيلها في الفترة المسائية من 2 ظهرا لـ8 مساء، بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.

ثالثا: تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية:

1- إعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

2- للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

3- للموظفة التي لديها ولد من ذوي الإعاقة (مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ).

رابعا: إجازة الوضع:

1- مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.

2- تحتسب إجازة الوضع حتى إن توفى المولود (مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).

3- تحتسب من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.

4- إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما في ذلك الحافز الإضافي الخاضع للتقييم  مادة 52 من قانون الخدمة المدنية، مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

خامسا: إجازة رعاية الطفل:

1- مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.

2- إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.

3- تستحق الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة (مادة 53 من قانون الخدمة المدنية، مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996).