رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

فتوى المرأة| "الإفتاء" توضح حكم تأخير قضاء صوم ما فات من رمضان

كتب: حاتم سعيد حسن -

06:12 ص | الجمعة 29 مارس 2019

فريضة الصيام - أرشيفية

ورد تساءل عن تأخير قضاء صوم ما فات من رمضان، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، تقول السائلة: "لم أتم قضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان الماضي، وجاء رمضان التالي. فما حكم الشرع في ذلك؟"، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي. 

وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد على التساؤل في فتوى رقم 3399 بتاريخ 21/08/2008، قائلا:

"قضاء رمضان واجب على التراخي، ولكن ذلك مقيد عند الجمهور بألَّا يدخل رمضان آخر، واحتجوا في ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ"، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان التالي فإنه يأثم، وعليه مع القضاءِ الفديةُ: إطعامُ مسكين عن كل يوم؛ لِمَا رُوي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا في من عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم.

وعند الحنفية ووجهٌ عند الحنابلة أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، والله سبحانه وتعالى أعلم".