رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

دار الإفتاء توضح حدود العلاقة بين الرجل والمرأة بعد عقد قرانهما

كتب: منى السداوي -

02:35 ص | الثلاثاء 05 مارس 2019

يا بت أنتي مراتي

أرسلت إحدى الفتيات سؤالا لدار الإفتاء، تقول فيها: "بعد أن عُقد قراني طلب زوجي مني التجاوز مبررا أنني أصبحت ملكه ولا يوجد حرمانية لذلك، مع العلم إن ميعاد زواجي بعد سنة من كتب الكتاب".

فجاءت الإجابة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، "من أبرز آثار عقد الزواج إباحة الدخول إذا اتفق العاقدان لعقد النكاح (ولي المرأة والزوج) عليه، ومن ثم يحلُّ الزوجان لبعضهما؛ إلا أن الدخول ينبغي أن لا يتم إلا بإذن الولي أو إعلامه، والإشهاد على ذلك".

وقالت الدار، في فتواها، إن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين خاصة مع فساد الذمم، ومن ذلك النسب الذي لا يثبت إلا بالفراش، والفراش لا يتم إلا بالدخول، وكذلك كمال المهر لا يثبت إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبكارة وغيرها.

وما ذكر من آثار العقد قبل الدخول (حل كل شيء دون الدخول) لا يسمى حقوقا، بمعنى أنه ليس من حق الزوج أن يطالب زوجته بأن تسلم نفسها له بمجرد العقد؛ فهذا ليس حقًّا له ما دام أن زوجته في بيت وليها، فيجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحلَّه له العقد وفقًا لنظام بيتهم وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد.