رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

فقه المرأة| ما حكم الزواج العرفي إذا زوجت البنت القاصر نفسها؟

كتب: حاتم سعيد حسن -

05:38 ص | الأربعاء 13 فبراير 2019

زواج عرفي - أرشيفية

ورد تساؤل عن الزواج العرفي إذا زوجت البنت القاصر نفسها، وقد أجابت عن التساؤل دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها.

وطرح السؤال عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، ويقول السائل: "وَقَّعَتْ فتاةٌ عقدًا لزواج عرفي بدون علم أسرتها وهي في السادسة عشرة من عمرها تحت تأثير شاب يكبرها بثلاث سنوات بحضور شاهدين على العقد، ولكن الشاب لم يدخل بها، وبعد سنة من توقيع العقد انفصلا، وهي الآن تبلغ 22 عامًا وتشعر بالندم على ما فعلت، وتقدَّم لها شاب تريد الزواج منه، فهل يجوز لها أن تتزوج هذا الشاب، أم على الشاب الذي تزوجها عرفيًّا أن يطلقها؟ علمًا بأنها لا تعرف مكانه الآن، وما كفارة ما فعلَتْه؟"، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي. 

وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد على التساؤل في فتوى رقم 326 بتاريخ 30/3/2005، قائلا:

"في هذه الحالة المعروضة التي كانت البنت ما تزال قاصرة، فإننا نفتي بمذهب الجمهور الذي يرى أن ذلك الزواج باطلٌ؛ لعدم توافر ركن الولي، وعلى ذلك: فيجوز لهذه البنت أن تتزوج مرةً ثانيةً، مع اعتقادها بطلان العقد الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم".