كتب: آية أشرف -
08:12 م | الأربعاء 09 يناير 2019
أرسل أحد الأشخاص سؤالًا للموقع الرسمي لدار الإفتاء، وجاء كالتالي: "ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟".
ومن جانبه، أوضحت "الإفتاء" أن هذا التصرف حرام شرعًا، بل من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه ابن حبان.
وأضافت أن هذا الفعل من فعل إبليس؛ كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْت كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْت شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْته حَتَّى فَرَّقْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ».