رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

مفتي الجمهورية: "قضية الطلاق ليست مشكلة اجتماعية بل أمن قومي"

كتب: سحر المكاوى -

11:20 ص | السبت 05 يناير 2019

مفتى الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تؤمن بأن مسؤوليتها الاجتماعية لا يجب أن تقف عند مجرد بيان الحكم الشرعي في مسائل الطلاق، بل يجب أن تتعدى هذا الإطار بحيث تسعى لاستثمار مكانتها لدى أفراد المجتمع.

وقال إنها تعمل على محاولة فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة في إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وحث كل طرف على تفهم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية ووضع العديد من البدائل والآليات التي تمكنهم من التعامل مع تلك المشكلات بشكل واقعي ومنطقي على النحو الذي يمكنهم من التغلب عليها.

وأضاف "علام"  خلال الحوار الأسبوعي من برنامج "مع المفتي" المُذاع على قناة "الناس" ويقدمه الإعلامي شريف فؤاد: "دار الإفتاء قامت بإنشاء وحدة الإرشاد الأسري، لأنها استشعرت أن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب بل هي بمثابة قضية أمن قومي لأن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعني ازدياد المشاكل الاجتماعية في المجتمع، وهي تجربة ناجحة ينبغي أن تعمم من المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية".

وأشار المفتي إلى أن وحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية حققت أهدافها المنوطة بها وما زالت بفضل الله لأنها تعتمد على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي، والنفسي، والاجتماعي، والمهاري لتستوعب بذلك التنوع بكافة جوانب العلاقة الأسرية وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع والوصول إلى العلاج المناسب.

وتابع المفتي: "ينبغي نشر التوعية والثقافات المهمة والرشيدة كتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالطلاق مثل التسرع فيه عند ظهور توافه الأمور فينغي أن يكون الطلاق هو الحل الأخير الذي يجب أن نلجأ إليه بعد استنفاد جميع الوسائل، بمعنى الوصول إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر فيها العلاقة الزوجية وهو ما يُعرف بالطلاق العلاجي، مع سلوك الطريق الشرعي فلا يتم الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه فهو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، وبِدعية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقعٌ وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع".