رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"اسأل محاميك" يجيب عن أسباب الاعتراض على الإنذار بالطاعة

كتب: الوطن -

04:09 م | الأحد 15 يوليو 2018

الإنذار بالطاعة

استقبل موقع اسأل محاميك ما يزيد عن 1000 استشارة قانونية خلال شهر يوليو، وتفوقت النساء في طلب الاستشارة القانونية فقد وصلت نسبة النساء اللاتي طلبن المعرفة القانونية 65.5%، في حين بلغت نسبة الرجال 34.5%، وكانت الفئة العمرية الأكثر زيارة لطلب الاستشارة القانونية الفئة العمرية 30-40 سنة حيث وصلت نسبتهم إلي 31%، وتلى ذلك الفئة العمرية من 20-30 بنسبة 29.5%، ثم الفئة العمرية من 40-50 بنسبة 27.5%، ثم الفئة العمرية 50-60 بنسبة 6% وأخيرا الفئة العمرية فوق 60 بنسبة 3.5%.

وتنوعت القضايا التي وردت إلى الموقع ما بين قانون مدني، وقانون الإيجارات، وعقود الشقق، وقانون العمل، وقانون الجنايات وقانون الأحوال الشخصية، ونظرا لورود أكثر من سؤال حول إنذار الطاعة، فرأينا أن نوضح الرأي القانوني حول هذه القضية وهو كالتالي:-

المادة رقم 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نظمت الأحكام الخاصة بالطاعة نجد أنها تنص على:"إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

وهنا نوضح الأتي:

أولاً:ما هو إنذار الدخول في طاعة الزوج؟

يأتي هذا الإنذار بناء علي الخلافات الزوجية فنجد الزوجة تهرع إلي منزل والديها هروباً من سوء معاملة زوجها لها، وهو ما يستتبع توجيه إنذار للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة الزوج، وذلك عن طريق توجيه إنذار علي يد محضر محكمة الأسرة المختصة يدعوها فيه للدخول في طاعته والعودة إلي مسكن الزوجية  ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم من تاريخ إعلانها.

ثانياً:كيف تعترض الزوجة على إنذار الطاعة؟:

حدد القانون وقت معين للاعتراض علي إنذار الطاعة وحدده بـ 30 يوم من تاريخ الإعلان، وهو ما يتم عن طريق رفع دعوي اعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك، وذلك لأن الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.

وأضاف أن الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم، وتذكر الزوجة أسباب اعتراضها وهي أما بسبب منزل الطاعة وعدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكني الغير، أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا،  أو أنه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة، أو أنه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من تلجأ إليه عند الحاجة، أضف لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت أو أصبحت الزوجة ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

كما لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض، وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية.