كتب: عبد الوهاب عيسى -
02:02 م | الأربعاء 23 مايو 2018
أكدت دار الإفتاء، أنه إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل الفجر يجب عليها الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.
ونقلت الدار عن الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».
وقد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح.