رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رمضان

تعرف على حكم من بدأ الصيام في بلد وسافر إلى بلد اختلف العيد فيه

كتب: آية أشرف -

11:34 ص | الخميس 07 يونيو 2018

صورة ارشيفية

أرسل أحد الأشخاص سؤالُا لدار الإفتاء تضمن الآتي: "شخص بدأ الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فكيف يفعل في نهاية شهر رمضان؟

وتابع: "هل يتبع مصر في الإفطار للعيد أم يتبع البلد الذي هو فيه؟ حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون صيامه ثمانية وعشرين يومًا أو واحدًا وثلاثين يومًا".

وعلى هذا الجانب، أوضح فضيلة الشيخ، محمد جمعة، إنه إذا بدأ المكلَّف الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها ثم سافر إلى بلدٍ آخر اختلف العيد فيه مع مصر فالأصل أن يتبع أهل تلك البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين:

أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي، أو تجعل شهر رمضان يزيد عن ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا.

فإذا رُؤِي مثلًا هلالُ شوال في مصر ولم يُرَ في البلد الأخرى أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكيِّ ومع صحة عدد أيام الشهر.

وتابع: "الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذي هو فيها صيامًا أو إفطارًا.

 أمَّا إن كانت البلد التي سافر إليها لا تُبالي بالحساب القطعي بل خالفَتْه في إمكان الرؤية أو استحالتها، أو كان الصائم بحيث لو تابعها لزاد على ثلاثين أو نقص عن تسعة وعشرين فلا يجوز له حينئذٍ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعًا.

الكلمات الدالة