كتب: عبد الوهاب عيسى -
03:36 م | الأربعاء 04 أبريل 2018
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن العلماء لهم رأيين في دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز.
وأضافت اللجنة، على موقعها الإلكتروني، أن الرأي الثاني: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.