رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز المسح على الشراب عند الوضوء؟.. "دار الإفتاء تجيب"

كتب: منى السداوي -

06:42 م | الأربعاء 10 يناير 2018

هل يجوز المسح على الشراب عند الوضوء

توجهت سيدة بسؤال لدار الافتاء، قالت فيه "هل يتقبل الله مني الصلاة والوضوء وأنا أمسح على الجورب بالماء دون أن أخلعه".

فرد عليها الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، على الموقع الرسمي لدار الافتاء قائلا: "يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وأضاف أن الجمهور قيَّد الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.

وتابع "وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم".

الكلمات الدالة