كتب: هبة الله حسين -
05:01 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2017
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال إحدى متابعات صفحة الدار عبر موقع "فيس بوك"، بشأن حكم تجارة الملابس النسائية.
وقال شلبي، في الفيديو، إنه تقرر فقهًا أن "كل ما كان له استعمالان جازت التجارة فيه والأثم على المستعمل، بمعنى أن التجارة في ملابس النساء جائزة شرعًا ولا يوجد حرمة فيها، فيجوز بيعها وشراؤها والتجارة فيها، لكن الإثم يقع على المستعمل لتلك الملابس في حالة الاستعمال السيئ".