رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم خلوة الرجل بأخت زوجته؟

كتب: ياسمين الصاوي -

07:09 م | الجمعة 03 نوفمبر 2017

صورة أرشيفية

نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية فتوى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل، جاء فيها إنه لا يحلُّ للرجل أن يطَّلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة.

ووفقا للموقع الرسمي، أضاف جاد الحق، أن المحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها، مستشهدا بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، فالتحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج.

وأفادت فتوى شيخ الأزهر الأسبق بأن الأخت تحل للرجل إذا ما فارق أختها، التي هي زوجته، بموت أو طلاق، وبالتالي يمكنها الزواج منه.

الكلمات الدالة