كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى -
03:53 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن دية المرأة المقتولة خطأ هي 17 كيلوجرامًا و58 جرامًا من الفضة، أو ما يعادل ذلك بالقيمة بسعر السوق طبقًا ليوم بدء أدائها، وتتحملها عاقلة القاتل "أولياؤه".
وأوضحت الإفتاء: فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة، وتُدفَع مقسطة فيما لا يزيد عن 3 سنوات، وما يدفعه التأمين يُخصَم من الدية، إذا كان القتل خطأ وليس هناك تعمد من القاتل أو تربص منه بالمقتولة.
وأضافت الدار في معرض إجابتها على سؤال:"صدمتُ امرأة بسيارتي خطأً فتوفيت، ودفع التأمين لأسرتها تعويضًا، فما ديتها؟ وهل يُخصَم من ذلك ما دفعه التأمين؟" إن الأمر يلزم منه تدخل السلطة القضائية للحكم عليه وما يكون لورثة المقتولة بما يكون مناسبًا لكل حالة فوق استحقاقهم للدية.