رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم إنجاب "أطفال الأنابيب"

كتب: ياسمين الصاوي -

04:50 م | الإثنين 30 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، ذكر جمعة أنه لابد من إعادة البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسان آخر.

وأفاد جمعة، أنه يمكن للشريكين اللجوء إلى الإنجاب من خلال أطفال الأنابيب، إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك، كمرض يمنع الزوجة أو الزوج من ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ في عمله.