رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة

كتب: آية المليجى -

12:17 ص | الأحد 15 أكتوبر 2017

أرشيفية

من الأسئلة التي تريد النساء معرفة إجابة واضحة لها "هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟".

وأجابت دار الإفتاء على موقعها الرسمي، أن أداء الصلاة في جماعة من شيم الصالحين الكرام، وأعلى الشرع الشريف من شأنها، ورغب فيها، فقال تعالى: ﴿واركَعوا مع الراكعين﴾، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".

وتدل هذه النصوص وغيرها على أنه لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، فالتعبير بأفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم-: "صلاة الجماعة أفضل.." إلى آخر الحديث- فالحديث مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكَر أو أنثى، فدل ذلك أن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة، وإقامة الصلاة جماعة من قِبَلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم.

 

الكلمات الدالة