رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم انقطاع الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل.. هل يجب عليها الصوم؟

كتب: دعاء الجندي -

02:18 م | الثلاثاء 30 مايو 2017

صورة أرشيفية

أكد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وجوب الصوم حال تبين انقطاع "دم الحيض" قبل صلاة الفجر حتى لو كان بوقت قصير لا يسع الغسل.

وأضاف ممدوح، في فتواه عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن على تلك المرأة تأخير الغسل إلى ما بعد تلبسها في الصيام ولا حرج في ذلك.

وكان دار الإفتاء نشر سابقًا في فتوى عنه برقم 126041 بشأن الاغتسال، أن الاغتسال للصائم نهارا جائز لا حرج فيه، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه جملة من الآثار عن السلف تفيد أنهم لم يروا بالاغتسال للصائم بأسا، قال الحافظ في الفتح: قوله: باب اغتسال الصائم.أي بيان جوازه، قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام. أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف.

الكلمات الدالة