رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على جواز وضع شرط "انتفاع الزوجة بالشقة" في عقد الزواج

كتب: ياسمين الصاوي -

09:35 م | الجمعة 14 أبريل 2017

صورة أرشيفية

ذكر الدكتور علي جمعة محمد في الموقع الرسمي لـ "دار الإفتاء المصرية"، إن مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية أنها أباحت للمسلم أو المسلمة التنازل عن الحق ما دام هذا الحق لا يتعلق بشيء من حقوق الله تعالى أو حق للآخرين؛ ولذا جازت الشروط الصحيحة الواقعة بين المسلمين، بل وأوجب الإسلام الوفاء بتلك الشروط.

وأضاف، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".

وأفاد، أن شرط "انتفاع الزوجة بالشقة" في وثيقة الزواج صحيحٌ من الناحية الشرعية، وتترتب عليه آثاره من انتفاع الزوجة، وحدها بالشقة؛ لحدوث واحد من المعلَّق عليهما، وهو الطلاق

الكلمات الدالة