رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء": لا يجوز التبرع لبناء المساجد من أموال الزكاة

كتب: ياسمين الصاوي -

09:48 ص | الخميس 13 أبريل 2017

صورة أرشيفية

قال الدكتور علي جمعة محمد، في الفتوى رقم 327 المنشورة بالموقع الرسمي لـ "دار الإفتاء المصرية"، إنه لا يجوز الصرف من مال الزكاة لإقامة المساجد أو عمارتها.

وأضاف، أن المساجد ليست من الأصناف المندرجة في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

وتابع، أن الله تعالى وصف الزكاة وسماها بالصدقة، وهي جزء من المال يعطى للمحتاجين إليه من فقراء المسلمين، وليس المسجد مِن هذا القبيل، وقد ذهب الفقهاء في تفسيرهم لعبارة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ في الآية السابقة إلى أن المقصود منها هو الجهاد في سبيل الله.

الكلمات الدالة