ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، في الفتوى رقم 3920، أن المعتمد من مذاهب الفقهاء في مسألة نظر الرجل للمرأة الأجنبية، والتي تعني النساء من غير محارم، فيجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وزاد الإمام أبو حنيفة قدميها، بشرط أن يكون من غير شهوة، ويدل على ذلك أن سياق الأمر بغَضِّ البصر في الآية ليس كالأمر بحفظ الفرج في إطلاقه.
ويقول الإمام الزمخشري في "الكشاف" عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]: [دخلت "مِنْ" في غض البصر دون حفظ الفرج دلالةً على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن و أجسادهن، أما الأجنبية فيُنْظَر إلى وجهها وكفيها وقدميها بدون الشعور بشهوة.
//php if( $news_item['ads'] == 0): ?>
//php endif; ?>