كتب: يسرا محمود -
02:48 م | الأربعاء 01 مارس 2017
تقوم بعض النساء ببيع "شبكتها" دون علم الأزواج، فهل ذلك التصرف حرام شرعا؟.
ويجيب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم "3637"، بقسم فقة المرأة على الموقع الرسمي لدا الإفتاء المصرية، عن السؤال موضحا "أن الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته تعد من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبعدها تكون ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، وقال الله تعالى في سورة النساء: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)".