المفتي السابق يؤكد أنه إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله، لأنها أمينة على أمواله
اشترطت الشريعة والقانون للاعتراف بالزواج، أن يكون الزوجة بمسلمة أو كتابية، وغير ذلك لا يمكن للمسلم الزواج منها.
أكد مركز الأزهر للفتوي أنّ الأولاد أمانة في أعناق الوالدين، يجب عليهما السعي والحرص على رعايتهم وتأديبهم وتنشئتهم تنشئة صالحة مستقيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
فتاوى إسلامية.. هل يجوز للفتاة خلع الحجاب أمام خطيبها؟