كتب: إسراء عبد العزيز -
05:54 م | السبت 19 أغسطس 2023
هل ترث الأم ابنها المتوفى وله أبناء؟.. سؤال يشغل بال العديد من السيدات، وتوجد حالات أو ترث فيها الأم من ابنها المتوفى، سلط عليها مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية الضوء خلال الحديث عن حالات ميراث الأم.
علم المواريث علم واسع فلا يتوقف على قول الله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، وذلك لأن الأم ترث سدس التركة من الابن فرضًا في حالتين وهما، وفقًا للأية الكريمة السابقة، إذا كان للميت ولد ذكر أو أنثي، واحد كان أو متعدد، كمن ترك أبًا وأمًا وبنتًا، أو أبًا وأمًا وثلاثة من الأولاد.
وتأتي الحالة الثانية وفقًا للآية الكريمة «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»، ويعني أنه إذا كان للميت جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان وأكثر، سواء كان هؤلاء الأخوان أشقاء له من نفس الأب والأم أو أنه له إخوة من الأب فقط.
كما ورد في علم المواريث ترث الأم ثلث التركة في حالتين، الأولى هي إذا لم يكن للأبن أو مجموعة من الاخوة أي أن المتوفى لم يكن له أبناء من الذكور أو الإناث أو أحفاد من أبنائه الذكور، وذلك لقوله -تعالى-: «فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، والثانية في حالة لم يكن للأبن جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان وأكثر، كمن توفي وترك أم، وأخ شقيق، ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم الثلث، وذلك لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات.
وفي حالة كان لابنها المتوفى زوجة ولم يكن له أولاد أو إخوة، بمعني أن الابن المتوفى توفى وهو لا يملك من الأقارب سوى الأم والأب والزوجة، ففي هذه الحالة ترث الزوجة ما كتبه الله لها من نصيب، ثم ترث الأم ثلث التركة من المقدار المتبقى ويرث الأب القدر المتبقى من التركة بأكمله، وفي هذه الحالة يكون للأم من ميراث ابنها المتوفى ثلث الباقى من الميراث.