رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"اسأل محاميك": الجنحة هي عقوبة الزوج لعدم إبلاغ الزوجة بالزواج الثاني

كتب: الوطن -

05:37 م | الخميس 28 يونيو 2018

المركز المصري

استقبل الموقع الإلكتروني للاستشارات القانونية "اسأل محاميك" خلال شهر يونيو العديد من الأسئلة والاستشارات القانونية، التي تنوعت ما بين القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإيجارات وقانون الأحوال الشخصية.

وأشار المركز إلى تكرار التساؤل حول عدم معرفة الزوجة الأولى بزواج زوجها من سيدة أخرى، وأوضح الرأي القانوني في النقاط التالية:

1- أكدت المادة 11 مكرر رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي جاء نصها "على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية" فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.

ويجب على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. 

ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك".

2-  فيما يخص عدم ذكر بيانات صحيحة بوثيقة الزواج بأخرى فإنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري فإن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالته الاجتماعية الصحيحة حال عقد القران، وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات أخريات، مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم، والعلة من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج، وحتى يضمن أن اتصل علمها بتلك الزيجة الجديدة، فإن هي قبلتها خلال عام من تاريخ إخطارها السليم فلا بأس، أما إن رفضت فلها حق طلب التطليق للضرر للزواج بأخرى بشرط عدم مرور عام من تاريخ إخطارها بهذه الزيجة الجديدة.

3- العقوبة القانونية فيما يخص الإدلاء ببيان كاذب أو غير صحيح بوثيقة الزواج فإنه يجوز للزوجة الرجوع إلى الزوج بجنحة مباشرة أو غير مباشرة عن واقعة إدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية فيما يخص حالته الاجتماعية بذكر بيان غير صحيح كإسم الزوجة الأخرى مثلاً أو عنوانها أو عدم ذكر أنه متزوج من الأساس وهو ما نصت عليه المادة رقم 23 مكررًا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكررًا) من هذا القانون".

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر في المادة "11 مكرر"، ويعاقب الموثق بالحبس بمدة يقررها القاضي.

الكلمات الدالة