رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

للرجال فقط

«الإفتاء» تجيب.. حكم عمل الرجال كأطباء في مجال النساء والتوليد

كتب: غادة شعبان -

03:20 ص | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

الكثير من الأسئلة الشائكة والخاصة بالشرع والدين، ترد عليها دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، التي تتلقاها من الجمهور والمواطنين، ولعل من أبرزها السؤال حول حكم الشرع في عمل الرجال كأطباء للنساء والتوليد، وجاء السؤال كالتالي: «ما حكم وجود أطباء للأمراض النسائية، مع احتمال وجود طبيبات مختصات بالأمراض النسائية، ولكنهن قليل؟».

المفتي يرد على السؤال

جاء رد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، على السؤال كالتالي: «وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن».

وأضاف «علام» في الرد على السؤال:«لا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية، وكذلك لا يخلو بامرأة أجنبية عنه حال الكشف والمداواة؛ بحيث يكون ذلك بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة؛ كممرضة، والخلوة أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما».

وشرح الدكتور شوقي علام، خلال الرد على السؤال تعلم الطب وفروض الكفايات، إذ قال: «تَعَلُّم الطب من فروض الكفايات، وفرض الكفاية: هو كل مُهِمّ ديني أو دنيوي يراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه، فالمقصود منه هو وقوع الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل».

وفرض الكفاية يعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله مَن تَحصُل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، ولو أطبقوا كلهم على تركه أَثِم كل من لا عُذر له في تركه. انظر: «البحر المحيط» للزركشي.

«لا فرق في هذا التكليف بين ذكر وأنثى»، بهذه العبارة واصل الدكتور شوقي إبراهيم علام، الرد على السؤال، مضيفًا: «لم يقل الفقهاء وعلماء الدين إن هناك علومًا يجوز تعلمها للمرأة ولا يجوز للرجل، ولا عكسه، والأصل أن الرجل والمرأة سواء في أصل التكليف، ما لم يأت ما يقيد الخطاب مما يتعلق بالخصائص التكوينية للرجال أو للنساء، ومما لم يصرح به الخطاب بأنه خاص بالرجال دون النساء أو العكس؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 14].

حكم عمل الرجال بمهنة طب النساء والتوليد

وروى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»؛ أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال.

قال الإمام أبو سليمان الخَطَّابيّ في معالم السنن، وعليه: فوجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن.والله سبحانه وتعالى أعلم.