كتب: ندى نور -
06:02 ص | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "هل يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذٍ؟".
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 4553، اتفق الفقهاء على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوَّض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلَّقت نفسها منه وقع طلاقها.
واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29]، وتكون صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها بلفظ: "طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك". فإذا قالت له: "أنتَ طالق"، لم يقع.