رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

القانون يحمي المرأة.. محامٍ: عقوبة التحرش تصل للإعدام

كتب: ياسمين الصاوي -

09:19 م | الجمعة 31 مارس 2017

صورة أرشيفية

قال كريم أبو اليزيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بالجيزة، إن قانون العقوبات ينصف المرأة بشكل كبير في الأمور المتعلقة بالتحرش.

وأضاف أبو اليزيد، لـ"هن"، أن عقوبة التحرش الجسدي بالفتيات، أكبر من 16 سنة، تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 إلى 7 سنوات للمثبت إدانته بالواقعة، بينما يعاقب بالسجن من 7 إلى 15 سنة مع الأشغال المؤقتة أو المؤبدة عند التحرش بفتاة أقل من 16 سنة، طبقا للمادة رقم 268 من قانون العقوبات.

وتابع قائلا: "عند تقدم الفتاة بمحضر تحرش ضد أحد أفراد أسرتها أو صاحب العمل التابعة له، يُضاعف الحكم ضده إلى أشغال شاقة مؤبدة أو مؤقتة طبقا للمادة 267".

وأفاد بأن عقوبة التحرش تصل إلى الإعدام إن أدى الاغتصاب لوفاة الفتاة نتيجة عنف المعتدي عليها.

وأشار أبو اليزيد إلى اعتبار النيابة جرائم التحرش الجسدي على أنها هتك عرض وكشف عورة سواء كُشفت أو لم تُكشف أو تبين جزءا منها أثناء ركضها هربًا من تلك الواقعة، في حين يتعرض المتهم لعقوبتين إذا ثبُت حمله سلاحا لإجبار الفتاة على التوقف واغتصابها.

وذكر أن عقوبة التحرش اللفظي في القانون المصري تتراوح بين دفع غرامة مالية يحددها رئيس النيابة أو الحبس من 6 شهور إلى 3 سنين، باعتبارها تحريضا على الفسق وسماع الفتاة لألفاظ خارجة، ويعتمد الحكم على شهادة الفتاة وتحقيقات النيابة والألفاظ الصادرة من المتحرش وعمره.

 

 

الكلمات الدالة