رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

اكتشف أن زوجته رضعت مع أخته.. ما مصير الزيجة والأبناء في شرع الله؟

كتب: آية المليجى -

10:20 ص | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الزواج من الأخت بالرضاعة

ما زال «الرضاع المحرم للزواج» أمر يختلط فيه الكثيرين، ولا يدركون المعلومات الصحيحة حوله، إذ أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه، بشأن الحكم في استمرار الزواج، بعد اكتشاف الزوج أن امرأته رضعت مع أخته، مستفسرا مصير تلك الزيجة، وحقوق الأبناء فيها.

شروط تحريم زواج الأشقاء في الرضاعة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرضاع المحرم للزواج، إذا كان 5 رضعات متفرقات مشبعات، ويترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه، دون أن يعود إليها، سواء قل مقدارُها أو كثُر، مشيرا إلى أنه يشترط أيضًا، أن يكون في مدة الحولين الكاملين الأولَين للرضيع.

وأضاف مركز الأزهر العالمي، أن الإمام الشافعي استدل بذلك على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، عندما قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ»، رواه مسلم.

حكم الزواج من أخت أخته في الرضاعة

فيما يخص الإجابة عن السؤال الوارد، أكدت أنه لا بد أن يشترط بأن تكون الخمس رضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، وفي حال التيقن من هذه الشروط، فوجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث، لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذا كانت الرضعات دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح، ولا يثبت بذلك تحريمٌ.

عن واقعة الزواج من أخت الأخت من الرضاعة، ذكر مركز الأزهر العالمي، أنه إذا أرضعت امرأة ولد مع بنت لها، فإنه يكون أخًا للرضيعة التي ارتضع معها وباقي أخواتها، لأن الرضاع يعم جميع بنات المرضعة، التي قبل البنت الرضيعة معه، وبعدها لا فرق في ذلك.

وأشارت إلى أنه إذا أرضعت المرأة طفلًا خمس رضعات أو أكثر، فإنه يكون أخًا لجميع أولادها من الذكور والإناث، الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: «وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ»، فهي أمه، وهن أخواته، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».