رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

للرجال فقط

شاب غسَّل والدته بعد موتها بالمخالفة لوصيتها.. الإفتاء توضح الحكم

كتب: غادة شعبان -

01:07 ص | الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أرشيفية

تستقبل دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها رسائل واستفسارات المواطنين للاستفسار عن القضايا المهمة التي يجدون عائقا في الوصول لحل بها في قضايا الزواج والطلاق والميراث والوصية والدفن وشتى أمور الحياة، وكان من بين الرسائل التي طلبت فيها إحدى الرجال رأي الشرع والدين في قصة الدفن.

كانت والدة السائل أوصت بألا يقوم الابن بتغسيلها عقب وفاتها لأسباب خاصة بها ولاختلافهم ونشوب المشكلات بينهم، ليقوم الابن بمخالفة وصية الأم وقام بتغسيلها، وسارع بالتوجه إلى دار الإفتاء المصرية، حتى يسأل هل عليه إثم أو كفارة لمخالفته الوصية.

وجاء السؤال كالتالي: «هل يجوز للرجل تغسيل أمه حتى مع وصيتها بأنها إذا ماتت لا يغسلها ذلك الابن؟».

وجاء رد دار الإفتاء على سؤال السائل كالتالي: «الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد سببين؛ أحدهما: الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله. الثاني: المحرمية؛ أي الأَوْلى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها».

حكم الدين في شاب خالف وصية والدته في عدم تغسيلها وقام بفعلها

وأشارت دار الإفتاء في الرد على السؤال إلى أنه «ولو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما:الأول: لا يغسل، بل يُيَمَّم ويدفن، والثاني: يغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة، والطفل الذي لم يبلغ يجوز للرجال أو النساء تغسيله، وإذا كان الصالحون للغسل كثيرين: فإن كان الميت رجلًا يقدَّم رجال العصبات أي من جهة أبيه، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وهناك أقوال أخرى».

حكم غسل الرجل للمرأة حتى وإن كانت والدته

وإن كان الميت امرأة قُدِّم النساء في غسلها، وأولاهن نساء القرابة، والأَولى منهن ذات رحم محرم، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فتقدَّم العمة على الخالة، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة تقدم الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة، والأصحُّ أن نساء القرابة يقدَّمن على الزوج؛ لأنهن أليق، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب.

واختتمت دار الإفتاء في حسم الجدل والرد على السؤال، كالتالي:«وعليه فلا يجوز للابن تغسيل أمه إلا عند عدم النساء، ومع وصيتها بعدم تغسيله لها لا يجوز أيضًا أن يغسلها إلا مع عدم النساء وعدم الرجال من ذوي الرحم، فإن لم يوجد إلا الرجال الأجانب قُدِّم هو، فلا  يجوز لهذا الابن أن يغسل أمه ما دامت قد أوصت بأن لا يغسلها، طالما أن هناك نساءً يُحْسِنَّ الغُسلَ، فإن لم يكن نساءٌ يُحْسِنَّ الغسل غسَّلها ذوو القرابة من أرحامها الرجال المحارم دونه، فإن لم يكن إلا الرجال الأجانب غسلها هو؛ لأن ما وجب بالشرع مقدم على ما وجب بالشرط؛ أي إن الشرع حَرَّم تغسيلَ الرجال الأجانب لها مع وجوده، فلا يسقط هذا التحريم بإسقاطها.والله سبحانه وتعالى أعلم».