رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز شرعا بناء مصلى للسيدات أعلى المدفن؟.. الإفتاء تجيب

كتب: غادة شعبان -

05:14 ص | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أرشيفية

الكثير من الأسئلة المتعلقة بالشرع والقضايا التي تهم المواطنين وبخاصة السيدات اللاتي دائمًا ما يسعين للاستفسار عنها الخاصة بالشرع والدين، والتي تحرص دار الإفتاء المصرية دائمًا على الإجابة عنها، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالدار، وكان من بينها سؤال لسيدة عن حكم الشرع في بناء مصلى للسيدات أعلى المدافن؟.

وجاء رد دار الإفتاء على السؤال الخاص ببناء مصلى للسيدات أعلى المدافن، كالتالي: «الأصل أن المسجد يجب أن يكون خالصا لله تعالى؛ لقوله: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18]، فأضافها إليه تعالى مع أن كلَّ شيءٍ له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصةً له، ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بني فوق المسجد أو تحته بناءً لينتفع به لم يصر بهذا مسجدًا، وله أن يبيعَه ويورث عنه، أما لو كان البناءُ لمصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدًا؛ كما في «الدر المختار»، و«حاشيته»، و«الفتاوى الهندية»، وغيرها.

أماكن يحظر فيها الصلاة: المقبرة وقارعة الطريق

وقالت دار الإفتاء في الرد على السؤال، كالتالي:«هذا قبل أن يصير مسجدًا، أما بعده فلا يُمكَّن أحدٌ من استغلاله لغير مصلحة المسجد مطلقًا؛ ونقل العلامة ابن عابدين في حاشيته عن البحر (4/ 358، ط. دار الفكر-بيروت) ما نصه: [وحاصله: أنّ شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حقّ العبد عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ﴾]، ومن المقرر شرعًا أنه يوجد أماكن منهيٌّ عن الصلاة فيها وهي: المزبلة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وغيرها؛ والنَّهي عن الصلاة في هذه الأماكن لعلةٍ تعبدية».

حكم الصلاة على المقبرة

وكانت اختلفت الأقاويل فيما يخص حكم الصلاة على المقبرة، والتي قالت عنها دار الإفتاء: «اخْتُلِفَ فيه على قولين:القول الأول قال: حكمها حكم المصلي فيها وهو النهي؛ لأن الهواء تابع للقرار، فيثبت فيه حكمه، كمثل ما لو خرج المعتكفُ إلى سطحِ المسجد كان له ذلك؛ لأن حكمه حكم المسجد».

أما ما يخص القول الثاني: «لا مانع من الصلاة في المبنى الذي فوق المقبرة؛ لأن النهيَ يتناول المقبرة فقط ولا يتعدى الحكم إلى غيره، لأن الحكم وإن كان تعبديًّا فالقياس فيه ممتنعٌ وإن عُلِّل، فإنّ ما يعلَّل بكونه للنجاسة، ولا يتخيل هذا في سطحه.

وحددت دار الإفتاء في الرد على واقعة السؤال الخاص ببناء مصلى للسيدات أعلى المدافن، كالتالي:«وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ البناءَ الذي بُنِي فوق المقبرة وجُعِل مصلى للسيدات لا مانع شرعًا من الصلاة فيه إذا احتاج إليه المصلون، سواء أكان للرجال أم للنساء، فالصلاة تكون صحيحة ومقبولة بإذن الله؛ وذلك عملًا بالقاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات».