رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم الزكاة في ذهب الشبكة للمرأة: 3 مذاهب رفضت بشرط

كتب: سعيد حجازي -

11:57 م | الإثنين 11 يناير 2021

صورة أرشيفية

واصل الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية وأمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، سلسلة فتاويه حول أحكام المرأة والأسرة المصرية، إذ تلقى سؤال حول حكم زكاة ذهب الزينة الخاص بالمرأة.

وجاء نص السؤال كالتالي: «سيدة متزوجة تملك ذهبا وزنه 120 جراما، عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج عند الزواج، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن.. فما الحكم؟».

وقال عاشور، في جوابه على السؤال، إن الفقهاء اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو ٨٥ جراما من الذهب عيار ٢١ و٥٩٥ جراما من الفضة الشائعة، بشرط أن يمر عليه عام هجري.

الحنفية أجازوا الزكاة

أوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الفقهاء اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليا، هل تجب فيه الزكاة؟ حيث ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك، بينما ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى عدم وجوب الزكاة في حلي النساء ذهبا أو فضة.

واستعان المالكية والشافعية والحنابلة في عدم جوازهم، لما ورد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة.

ذهب الزينة للادخار

أكد أمين الفتوي بدار الإفتاء، أن المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء التي تتخذ للزينة، لأن هذا الحلي مال غير نام، أي لا ينمو، وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقا لعرف مثيلاتها في بيئتها وقدرها الاجتماعي دون إسراف.

تابع: «أما إذا كان هذا الحلي قد اتخذته صاحبته لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال، فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود، متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه».