رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

«الإفتاء» توضح حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة: الراجح هو الإجازة

كتب: شريف سليمان -

05:03 ص | الأحد 10 يناير 2021

دار الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الراجح في حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة هو الإجازة، موضحةً أن المُفتَى به هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت المرأة وقدميها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

الواجب على المرأة في الصلاة تغطية كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين

وكتبت «الإفتاء» منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة «الواجب على المرأة في الصلاة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».

تغطية المرأة لقدميها في الصلاة كانت محل اختلاف الفقهاء 

وأضافت الفتوى: «أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين». 

وتابعت دار الإفتاء، «ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}».

وأتمت: «والراجح وهو المُفتَى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدميها مكشوفة فصلاتها صحيحة».

وسبق وأن أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صلاة الرجل بـ«فانلة حمالات»، فعورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أي كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة، ولو ستر كل البدن أولى وأفضل، بينما فيما يتعلق بالمرأة فعورتها فى الصلاة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين على ما رآه المذهب الحنفي، أي أن المرأة يمكن أن تصلي ووجهها وكفيها وقدميها مكشوفين.