رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم إقامة سبوع المولود وتوزيع الحلوى

كتب: ندى نور -

05:31 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020

حكم عمل السبوع عند الولادة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "هل عمل السبوع وتوزيع الحلوى وغيرها من الهدايا عند الولادة أو في اليوم السابع عامة حرام أم مكروه؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 4125، "إظهار العبد فرحه بالنعمة التي أنعم الله تعالى عليه بها أمر محمود ومطلوب في الشريعة الإسلامية وسبب لزيادة النعمة، فهو مظهر من مظاهر الشكر؛ قال تعالى: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) [إبراهيم: 7]، وقال عزَّ وجلَّ: (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) [آل عمران: 145].

ومن هذه النعم التي تستوجب الشكر نعمة (الولد) ويكون ذلك عن طريق عمل عقيقة عنه؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 626، ط. دار الفكر): [لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد] اهـ.

 وقالت الدار "عمل السبوع وتوزيع الحلوى والهدايا عادةٌ اجتماعيةٌ اعتادها الناس، وليس في الشريعة ما يمنعها إذا روعيت الضوابط الشرعية، بل هو شكرٌ للنعمة، ونشرٌ للفرح والسرور، وإطعامٌ للطعام، وصلةٌ للأرحام.

وأكملت "من استطاع العقيقة فعلها؛ فإنها سنةٌ مشروعة؛ فعلها النبي صلى الله وعليه وآله وسلم وحث على فعلها، ودرج عليها أصحابه من بعده رضوان الله عليهم، ويسن ذبح شاة عن الغلام أو الفتاة، ويسن طبخها، وتذبح عن المولود يوم السابع، ويُسمّى، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة".