رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

المفتي السابق: عدة المرأة "المختلعة" 3 أشهر مثل المطلقة

كتب: آية أشرف -

09:19 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020

عدة المرأة التي تخلع زوجها

تعتقد العديد من السيدات أن عدة المرأة التي تخلع زوجها "المختلعة" شهرًا واحدًا فقط، على عكس المرأة المُطلقة أو الأرملة، حيث يستند أغلبهن إلى حديث امرأة ثابت ابن قيس، التي أمرها النبي أن تعتد بحيضها، عقب اختلاعها من زوجها. 

هل قصر النبي عدة المرأة المختلعة إلى حيضة واحدة بدلًا من 3 حيضات؟

الأمر الذي أجاب عنه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، في حديث سابق له ببرنامج "الله أعلم" قائلًا: "هذا الحديث ضعيف، ومن المؤكد أن يكون لتلك السيدة حينها سبب لا نعلمه، لكن قصر مدة عِدة المختلعة عن غيرها أمر غير صحيح ولا يؤخذ به، لكن بعض الحنابل أخذ به".  

وتابع "جمعة" المرأة المختلعة تعتد كما تعتد المطلقة، وهي 3 أشهر، وليس شهرًا واحدًا". 

وأضاف: "لو واحدة خلعت جوزها واعتدت شهر واحد وجت تتجوز بعد شهر القانون هيحاسبها لأن هيعتبر اللي عملته زنا أو جمع بين أزواج لأنه ضد الشرع والدين".