رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم كفالة طفل الزنا؟.. الإفتاء تُجيب

كتب: آية أشرف -

01:48 م | السبت 29 ديسمبر 2018

صورة ارشيفية

تلجأ بعض الأسر التي لم ينعم الله عليها بنعمة الإنجاب، بكفالة طفل يتيم، لرعايته، وتربيته، كي يعوضهم عن تلك المشاعر الأبوية. 

ويفضل البعض كفالة الطفل، من دور الأيتام أو الملاجئ، الذين تركهم ذويهم، أو توفوا أبويهما، لكن ماذا وإن كان الطفل "ولد زنا". 

ومن جانبه أرسل أحد الأشخاص، سؤالًا لدار الإفتاء، عبر الموقع الرسمي الإليكتروني، تضمن الآتي: "هل كفالة ولد الزنا يؤجر عليها كافلة، كما يؤجر على كفالة اليتيم؟".

وأوضحت "الإفتاء" أن الإسلامُ حث على كفالةِ اليتيم والإحسانِ إليه والقيامِ بأمره ومصالحه، وجعل الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم مجاورًا لرسول الله في الجنَّة؛ فقال (ص): "أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة كهاتين"، وأشار مالكٌ بأصبعيه السبابة والوسطى. والمرادُ بقوله «له»: أن يكون اليتيمُ معروفَ النَّسبِ للكافلِ، والمرادُ بكلمةِ «لغيره»: أن يكونَ اليتيمُ مجهولَ النَّسَب للكافِل.

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: "فإن كفالةَ ولد الزنا يؤجَرُ عليها الكافلُ كما يؤجرُ على كفالةِ اليتيم معروفَ النسب تمامًا، وأمرُهما سواءٌ".