رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرفي على حكم الشرع والقانون في تبني الأطفال ورعايتهم

كتب: ندى نور -

01:19 م | الأحد 08 أبريل 2018

أطفال

ظاهرة التبني ليست ظاهرة قديمة، ويلجأ البعض إلى التبني، في حالة عدم إنجاب الأطفال، وعلى هذا الجانب وضحت دار الافتاء المصرية الحكم في التبني.

حثَّ الإسلام على كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه حتى جعل النبي كافل اليتيم معه في الجنة فقال: "وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا" وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا"، رواه البخاري، وفي رواية مسلم: "كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ".

وأوجب الجنة لمن شارك اليتيم في طعامه وشرابه؛ فقال النبي: "مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ"، رواه أحمد، وقال أيضا: "إِنَّ أَحَبَّ الْبُيُوتِ إِلَى اللهِ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ"، رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وأكدت دار الإفتاء، أن التبني باتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له، حرَّمه الإسلام وأبطل كل آثاره، مستندًا في ذلك إلى قول الله تعالى في سورة الأحزاب: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ".

وتابعت "الإفتاء"، أن من كفل أحدًا لا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ مولًى وأخًا في الدين، وبذلك منع الناس من تغيير الحقائق، وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعضٍ المتمثلةِ في اختلاط المتبنَّى بمحارم المُتبنِّي أو المتبنَّاة بالمُتبنِّي وأبنائه وأقاربه، فهذا فسادٌ عريضٌ لا يعلم شرَّه إلا الله تعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

وفي السياق ذاته، قال ماجد محمد، محامي بالاستئناف، لـ"هن"، إنه لايوجد تبني في القانون وإنما يوجد إقرار بالرعاية، وذلك لأن التبني لايسمح به في القانون والدين.

ومن ضمن شروط إقرار الرعاية كما ذكر المحامي:

1- توفير مسكن ملائم للحياة الآدمية.

2- توفير دخل ومدخرات مشروطة في البنك. 

3- تعهد بالرعاية الصحية والتعليمية.

4- التعهد بعدم استغلالهم في أعمال مخالفة للقانون أو شاقة.

5- الإقرار أمام القانون بعدم تعرض الطفل إلى أي نوع من أنواع الجنس والعنف.

وأضاف الخبير القانوني، أن الإقرار بالرعاية لاينطبق على جميع الحالات وإنما على الأطفال الذين فقدوا والديهم، وليس لهم أقارب معروفين أو يستدل عليهم، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتخذون قرارًا برعاية طفل ما، يتعهد للجهة المعنيه به بإقرار كتابي بالحفاظ على الطفل، وذلك بعد معاينة المسكن.

 

 

الكلمات الدالة