رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

سيدة ترغب في كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال.. و«الإفتاء» ترد 

كتب: منة الصياد -

07:36 ص | الخميس 18 أغسطس 2022

كفالة اليتيم

كفالة الأبناء أمر يحرص عليه العديد من الأشخاص، ويختلف سبب التكفل بالصغار من حالة لأخرى، وبناء عليه توجهت إحدى السيدات بسؤال إلى دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟».

الإفتاء توضح حكم كفالة الابنة  

من جهته، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن الدين الإسلامي حث على كفالة الطفل اليتيم وتربيته وكذلك الإحسان إليه، ورعاية مصالحه وأمره، وجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، كافل اليتيم معه في الجنة، فقال في حديثه الشريف: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.

وجوب الجنة لمن شارك اليتيم في طعامه وشرابه

وأضاف الدكتور علي جمعة، مستشهدًا برواية للإمام مسلم في «صحيحه»: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ»؛ إذ أنه وجبت الجنة لمَن شارك اليتيم في طعامه وشرابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه الإمام أحمد في «مسنده».

كما قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الْبُيُوتِ إِلَى اللهِ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» متفق عليه.

أما عن كتابة مالها لهذه البنت بعد وفاتها، فيُعَدُّ من باب الوصية، والوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ قهرًا بلا حاجة لإذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، أما في حال حياتها فيجوز لها أن تعطيها ما شاءت من مالها دون قيد عليها ما دامت ترى المصلحة في ذلك.