رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز حج أخ عن شقيقته المتوفية من مال زوجها تنفيذا لوصيتها؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: ندى عاطف -

09:23 ص | الإثنين 04 يوليو 2022

الحج

يعتبر الحج من أركان الإسلام الأساسية، فهو الركن الأخير والذي أوصى الله به ولكن بشرط لمن استطاع إليه سبيلا ولديه القدرة المادية للحج، لكن إذا لم يكن بمقدرة الفرد فلا حرج في ذلك، والحج يختلف من فرد لآخر، فيمكن للإنسان الحج بدلا من أحد أقاربه إذا كان مريضًا أو متوفيا، ولكن الإنسان يدخل في حالة شك ببعض الأحيان، إذا كان هذا الحج جائزا أم لا، لذلك حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في هذا الأمر.

حكم حج الرجل عن زوجته من ماله الخاص 

ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية في سلسلة حلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية على «اليوتيوب» نصه: «توفيت زوجة وأوصت أن يحج عنها أخوها من ذهبها الخاص، وبعد وفاتها دفع الزوج من ماله الخاص لمن حج عنها، لأن الأخ لم يحج وله خمس من الأبناء، فهل هذا الحج صحيح؟».

وكانت إجابة أمين الفتوى، الدكتور محمد عبدالسميع، أن هذا الحج جائز وصحيح لأن مقصودها قد حدث، كما يجوز للزوج أن يأخذ ما دفعه من ذهبها لأنها كانت تريد أن يؤدى عنها الحج عن طريق أخوها، ولكنك أرسلت شخصا آخرا بدلاً منه، طالما أدى فريضة الحج فهذا الحج مقبول.

وأضاف: «وإذا كان ذهبها أقل من ثلث التركة فيجوز للزوج إذا أراد ذلك أن يسترد ماله من هذا الذهب، لأن هذه وصية واجبة النفاذ، وإذا أراد الزوج التبرع بهذا المبلغ لزوجته فلا مانع في ذلك أيضًا، وتوزع باقي التركة على أبنائها».

الحج عن المتوفي

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية بشأن حكم الحج عن المتوفي الذي لم يحج، كانت إجابة لجنة الفتوى أن هذا الحج جائز، مستشهدًة بحديث نبوي شريف وهو: «أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا».