رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز دفع الزوجة لقيمة عقيقة ابنها من مالها الخاص؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: ندى عاطف -

02:42 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022

عقيقة المولود

العقيقة من السنن النبوية عند الولادة، ولها العديد من الشروط والضوابط التي تحكمها، إذ تكون العقيقة من خلال ذبح الأضحية وتوزيع اللحمة على الفقراء شكرًا لله عز وجل على المولد الجديد، وفي غالبية الأوقات يكون الزوج هو الذي يفعل هذه العقيقة من ماله، ولكن ما حكم الشرع في دفع الزوجة قيمة عقيقة ابنها من مالها الخاص؟ 

حكم الشرع في دفع الزوجة عقيقة ابنها من مالها الخاص

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في سلسلة حلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية على «يوتيوب» من سيدة نصه: «هل يجوز أن الزوجة تقوم بعمل عقيقة مولودها الصغير من فلوسها الخاصة؟».

وكانت إجابة الدكتور، محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز أن تدفع الزوجة عقيقة أبناءها ولا مانع في ذلك، موضحًا أن العقيقة هي محض تبرع وتكون على الولي الشرعي وهو الوالد، ولكن إذا تبرع بها أحد أفراد الأسرة مثل الأم أو الجد فلا حرج في ذلك.

هل تجوز العقيقة من الجد؟

وفي فتوى سابقة لـ دار الإفتاء المصرية عن مدى إيجاز العقيقة من الجد، أتاحت لجنة الفتوى ذلك،  أنه إذا كان الوالد غير مقتدر ماديًا أو قد يكون بسبب حب الجد لحفيده، خاصة أن العقيقة تدخل في باب الزكاة والتبرع، لذلك فإن الحكم في هذه المسألة هي أن الأب هو الأساس في العقيقة، ولكن إذا كان الأب غير مقتدر ماديًا وفعلها الجد من ماله فلا حرج في ذلك بس هذا هو المستحب.

واستشهد أمين الفتوى بحديث نبوي شريف، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما كَبْشًا كَبْشًا»، وحديث آخر لعمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه:« أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ».