كتب: غادة شعبان -
01:05 م | الإثنين 09 مايو 2022
تضج أروقة محاكم الأسرة، بقضايا مختلفة بين الطلاق والخلع والعنف الأسري بين الأزواج، إذ يحاول كل طرف الحصول على قسط من حقوقه، بعد استحالة العشرة بين الطرفين، ليكن الحل الأمثل هو اللجوء للقضاء، خاصةً إذا كان هناك أطفالا بينهما، ومن ثم يلجأ الكثير لطلب الفتاوى بشأن حالات الطلاق.
الكثير من الأزواج والزوجات، يحاولون البحث عن حلول للأسئلة والقضايا التي تحدث بينهم، من خلال اللجوء لدار الإفتاء المصرية، للرد على استفساراتهم في القضايا المتعلقة بالطلاق والزواج والمواريث، التي تخص الشرع والدين والتي تتسبب في مشاكل بين الأزواج أثناء الزواج وبعد الطلاق والانفصال.
وكان ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، من سيدة ترغب في معرفة حكم طلاق من بيدها عصمتها قبل الزواج ومستحقاتها، إذ تضمن: «رجل زوج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر، نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها، لأنّ الفرقة من جهتها؟».
وجاء رد دار الإفتاء المصرية، على السؤال الوارد إليها من السيدة صاحبة السؤال، بأنه ما دام المرأة في هذه الحادثة هي التي طلبت عند العقد أن تكون العصمة بيدها وقبول الزوج، فهذا يصح، وللمرأة أن تطلق نفسها دون إذن القاضي، بينما في حالة طلاق المرأة لنفسها قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأنها حينما طلقت نفسها اعتمادا على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك القرار.