رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

دار الإفتاء توضح حكم الانفراد بـ«الأخ من الكفالة»: يختلف عن «النسب».. فيديو

كتب: آية المليجى -

05:47 م | الأحد 03 أكتوبر 2021

حكم الانفراد مع الأخ بالكفالة

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من فتاة حول حكم الانفراد مع أخيها بالكفالة، الذي تكفلت به أسرتها، وما الحكم إذ أصر زوجها على مقاطعته، وأجاب الشيخ عويضة عن السؤال من خلال لقائه في برنامج «الدنيا بخير».

وجاء رد الشيخ عويضة عثمان، أن الجانب الشرعي في هذه المشكلة يقول إنه ممنوع شرعًا الانفراد بين الفتاة وأخيها بالكفالة، ولا يصح أن يطلع على ما يطلع عليه الأخ بالنسب، مهما كان شعور الأخوة النبيل، وهذا هو الجانب الشرعي.

أما بخصوص ما طلبه زوجها من مقاطعته، أوضح «عثمان» أنه يجب عليه تنظيم فكره في أن يأتي أخيها في وجود الزوج، لكن لا تقاطعه ولا ينفرد بها، وتستمر في التعامل معه ولكن بوجود الزوج.

كفالة فتاة عجز والدها عن حضانتها والإنفاق عليها

في سؤال آخر كان ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: «ما حكم كفالة من عجز والدها عن حضانتها والإنفاق عليها؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2524: «واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده، بل هي واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل، لعدم الوسائل للإنفاق عليه، فليُنظَر في حال الأم، فإن كانت قادرة على حضانة بنتها والإنفاق عليها والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها، وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق أُلزِم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها لمن يلي الأم في استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن تحضنها، وإن كان الأب عاجزًا عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة في إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبواها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك حفظًا لحياتها».