رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم الدين في إجبار الأم نجلها على تطليق زوجته.. الإفتاء تجيب

كتب: آية أشرف -

04:38 ص | الإثنين 20 سبتمبر 2021

إجبار أم الزوج نجلها لطلاق زوجته

بين الحين والآخر، تحدث مشكلات بين الزوجة مع والدة الزوج، وهي واحدة من أكثر المشكلات الزوجية، انتشارا، ربما لاختلاف الجيلين، أو لشعور بعض الأمهات بالغيرة من الزوجة، والتعامل معها كفرد دخيل على العائلة، ليبدأ الأمر بينهما بسوء التفاهم، وبعض المشكلات التي قد تنتهي بفشل الزيجة، وربما انتهاء الزواج يكون قرار أحد الزوجين، وكثيرا ماتكون الأم هي سبب الأمر.

وكانت دار الإفتاء المصرية، سلطت الضوء على هذا الموضوع الشائك، في إطار ردها على أحد الأسئلة المرسلة لهم، والمتضمن الآتي: «تزوجت منذ 17 سنة، وبعد ثلاث سنوات قامت مشكلات بسبب أخي الكبير الذي تكن له زوجتي كل تقدير واحترام، ولكن هذه المشكلات كانت بسبب زوجته، وكنت أسكن ببيت العائلة، وبعد ثلاثة شهور ظهرت الحقيقة واعتذر الجميع لزوجتي بمن فيهم والدتي، وبعد 7 سنوات قمت بتغيير السكن، وبعد حقد من نوع آخر من زوجة أخي، وبعد هذه الفترة ثارت والدتي على زوجتي وابني الكبير حتى هذه اللحظة، التي بلغت 17 سنة، وكل ما يرضي أمي فعلته إلا أن ما يرضي إخوتي ووالدتي هو طلاقي لزوجتي، ‏ما حكم الدين في ذلك؟».

حكم الدين في تدخل أهل الزوج وإجبار نجلهم على طلاق زوجته

السؤال السابق، أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مؤكدا أن شرع الله عز وجل لعباده الطلاق إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ إلا أنه لا يجب أن يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ وذلك لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ مستندا لقول سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.

‏وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الطلاق رخصة للزوج، يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر، حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين، طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.

وعن إجبار الأهل لنجلهم على طلاق زوجته، أكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا تدخل والدة الزوج وإخوته في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ وفقا لقول الرسول صلّ الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ» رواه أحمد. ومما ذكر يُعلم الجواب.