رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حالة واحدة يجوز فيها منع إعطاء المرأة من الحصول على نفقتها

كتب: يسرا محمود -

05:46 ص | السبت 06 فبراير 2021

زوجان

النفقة من الحقوق الشرعية الأساسية للزوجة، والتي يحدد الشرع الإسلامي ضوابطها بين الرجل والمرأة، وسط تساؤلات عن حكم إعطاء النفقة للسيدة الناشز أو الزوجة الغاضبة من زوجها.

الإفتاء توضح حكم نفقة المرأة الناشز

وبدوره، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، حكم نفقة الزوجة الغاضبة في بيت أهلها، من خلال مقطع فيديو على القناة الرسمية الرسمية للدار على يوتيوب، قائلا إن هناك حالة واحدة لا يجوز فيها تقديم نفقة للمرأة، الممثلة في تشاجرها مع الزوج ونشوزها والذي يعني أنها خرجت عن طاعة زوجها، ما يستدعي إسقاط نفقتها، وفقا لأراء فقهاء وعلماء المسلمين.

وشدد على أنه في حالة توجه الزوجة لبيت أهلها بالاتفاق مع زوجها، بهدف الحصول على فترة تستريح فيها، فيجب حصولها على نفقة، لأنها ليست ناشزا.

تعريف بمصطلح 

يشار إلى أن الزوجة الناشز تعني لغويا، السيدة التي لا تطيع زوجها فيما يجب عليها طاعته وفقا للشرع الإسلامي، مثل الخروج من المنزل بغير إذنه لغير حاجة، أوالامتناع عن ممارسة العلاقة الحميمة معه قصدًا بغير عذرٍ، ونحو ذلك.

وأكد الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في العديد من الفتاوى على موقعه الرسمي، أن النشوز حرام شرعًا، ويترتب عليه سقوطُ حق الزوجة في النفقة والسكنى.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن يجوز تأديب زوجها لها بما يردها عن نشوزها بما جرى به العرف حتى ترجع عن النشوز، قال تعالى: »واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا إن الله كان عليًّا كبيرًا».