رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم إلغاء إمام مسجد زواج صحيح غير موثق

كتب: آية المليجى -

05:38 ص | السبت 07 نوفمبر 2020

فتاوى تخص النساء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول شكوى أحد من الأشخاص من عقد الزواج بفتاة عربية من إحدى الدول العربية، وكان العقد شرعيًا مستوفيًا لأركانه من الإيجاب والقبول من الولي ومنه وحضور الشاهدين، لكن قبل توثيق العقد وبعد انعقاده شرعًا أصر أهلها على تطليقها من الشخص، فذهبوا بها إلى أحد أئمة المساجد في مدينتهم، وهددوها وتوعدوها إن هي أصرت على استمرار الزواج.

وأتبع الشخص في شكواه، أنه بسبب خوف الفتاة من خسارة أسرتها فقررت عدم الاستمرار في الزواج، وخشي إمام المسجد من حصول فتنة عائلية فقال: إن هذا العقد يصير لاغيًا، في حين أن الشخص لم يطلقها لا بالعربية ولا بغيرها، ولم تطلب الزوجة الخلع مني، ولم يوافق على ما يحدث، ويسأل الشخص هل تصبح مازالت زوجته؟.

وفي الفتوى التي حملت رقم 4424، أجابت أمانة الإفتاء أنه إذ كان الوضع بهذه الطريقة، فأن الزواج مازال صحيحًا، وتترتب عليه آثاره، ومنها: بقاء الزوجة بحقوقها وواجباتها إلى حصول طلاق أو وفاة أو فسخ قاضٍ.

فالزواج لا زال قائمًا، ولا عبرة بما حصل في المجلس المذكور؛ من إلغاء الشيخ المنوه عنه هذا الزواج، لانعدام صفة هذا الشخص التي تخول له الفسخ أو التطليق.