كتب: هن -
11:27 م | الجمعة 29 مايو 2020
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من سائل أراد معرفة حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول.
وقال السائل: "طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت أخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق، فما هو بيان الحكم الشرعي".
وجاء رد أمانة الفتوى، على السؤال: "الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين": [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ.
واستندت أمانة الفتوى، على قول الإمام ابن حجر الهيتمي، في "شرحه": [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق، "فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين".