رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تخرج المطلقة والأرملة زكاة الفطر عن أولادها؟.. المفتي السابق يجيب

كتب: هبة وهدان -

05:56 م | السبت 23 مايو 2020

زكاة الفطر للمطلقة والأرملة

هناك بعض النساء اللاتي ليس لديهن عائل كالمطلقات أو الأرامل واللاتي تستعدن خلال الساعات القليلة القادمة وتحديدا قبل صلاة عيد الفطر لإخراج زكاتهن فبعضهن قد تتساءل هل يحب عليهن الزكاة عن أولادهن.

ويجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار السابق، بأن زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، وقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وتجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد على قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم.

وبناء على هذا تجب الزكاة على الأرملة عن نفسها وعن أولادها وعمن تلزمها نفقتهم، أما المطلقة فإن كانت قد انقضت عدتها فحكمها حكم الأرملة، كما تجب زكاة أولادها في هذه الحالة على أبيهم، أما التي لم تنقض عدتها فزكاتها هي وأولادها على زوجها حيث إن الزوجية ما زالت قائمة بينهما.