رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم إمامة النساء لبعضهن بالمنزل في صلاة الجمعة؟.. أزهري يجيب

كتب: يسرا محمود -

02:46 م | الجمعة 24 يناير 2020

الشيخ أحمد كريمة

تسعى بعض النساء للحفاظ على ثواب صلاة الجماعة، من خلال إمامة إحداهن للأخريات في المنزل، عوضا عن المسجد، وسط تساؤلات حول الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لـ"الوطن"، أن المرأة لا تصلح إمامة المرأة للنساء في الصلاة، ولذلك لا يجوز لها الإقدام على ذلك، سواء كانت صلاة جمعة أو صلاة تراويح.

اقرأ أيضا: الإفتاء تجيب على حكم تعويض الصلاة المتروكة في فترة الحيض

وأضاف "كريمة"، أن على الرجل إمامة النساء في الصلاة، لافتًا إلى أن ذلك الحكم الفقهي منصوص عليه في الشريعة اليهودية والمسيحية والإسلامية.

واستشهد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، باعتماد السيدة عائشة زوجة النبي على غلام في إمامتها للصلاة.

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية، أكدت أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء أصلًا؛ مستندين لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".