كتب: ندى نور -
03:34 ص | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
ورد سؤال، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "ما حكم الشبكة عند الخلع؟".
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 459، أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرد له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة، وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
الذى يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونه مهرًا، والمتعارف عليه أن الشبكة من المهر ما لم يكن قد تم الاتفاق على كونها هدية.
وعلى ذلك ولأن الخلع محله التقاضي: فالحكم بأن الشبكة هى المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضى بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن، فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هى المهر أو جزء منه قضى بردها للزوج.