رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"يجوز بشروط".. حكم كشف عورة المرأة أمام طبيب النساء

كتب: الوطن -

07:55 م | الجمعة 12 يوليو 2019

الإفتاء توضح حكم كشف عورة المرأة أمام طبيب النساء

أعادت دار الإفتاء المصرية الجواب، على حكم كشف المرأة عند طبيب النساء، وكشف عوراتها أمامه، وذلك ردَا على سؤال أحد الأشخاص الذي تضمن الآتي: "هل يحل الذهاب إلى طبيب أمراض النساء والتوليد أم يجب الذهاب إلى طبيبة سيدة؟".

من جانبه، أجاب الدكتور، علي جمعة محمد، عبر الحساب الرسمي للإفتاء، موضحًا أن المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة الأجنبية بمعنى "أمام الغير من محارمها" كله عورة عدا وجهها وكفيها، وعدا قدميها عند بعض أهل العلم، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة".

وتابع: "إذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بُدٌّ من نظر الطبيب الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع، تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرُّف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها".

وأوضح "جمعة"، الأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، وقوله تعالى:﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها غيرهن، مؤكدًا إنه فى حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة؛ وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة.