كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسى -
02:50 ص | الجمعة 14 يونيو 2019
تلقت دار الإفتاء، سؤالًا حول حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك.
وفي معرض إجابتها على السؤال، أوضحت دار الإفتاء: "صوت المرأة بمجرده ليس بعورة، ومجرد قراءتها القرآن بصوت مسموع أمام الرجال الأجانب جائزة؛ لأنها من جنس الكلام".
واستشهدت دار الإفتاء، بما وُرد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غَلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا، لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن...".
وبينت دار الإفتاء، أن وجه الدلالة مما رواه "الخدري"، أنَّ صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما أقر أصحابَه على سماعه.
وأضافت دار الإفتاء: "أما الممنوع أداءً واستماعًا هو القراءة المصحوبة بما لا يراعى فيه حق القرآن من التلاوة المستوفية لحق المعنى بلا ابتذال؛ لأنه قد يكون حينئذٍ من باب الخضوع بالقول، المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾".